responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 173

E هو المرتكز في الأذهان فإنّ الغاية من التحديد بالبلوغ، هو جعل الحدّ للمكلّف وغيره والقول بعموم التشريع لا ينسجم مع ذلك، مضافاً إلى أنّ المتبادر من حديث رفع القلم، وهو قلم التشريع والجعل.

فإذن تعيّن المعنى الثالث وهو كونها شرعية لكن لا لنفسها، بل لأنّها توجد ملكة العمل في الصبي قبل البلوغ، حتّى يسهل عليه القيام بهذه التكاليف بعد البلوغ، والله العالم.

نعم ما ذكر من أنّ عباداته شرعية تمرينية إنّما هو في غير احرامه للحج فإنّ الغاية فيها هو المثوبة، للطفل الحاج والمحجّ بشهادة انّه ربّما يحرم ولا يُحسن التلبية وإليك بعض ما روى في المقام:

1. روى عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام)ـ في حديث ـ قال: قلت له: إنّ معنا صبيّاً مولوداً فكيف نصنع به؟ فقال: «مر أُمّه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها؟ فأتتها فسألتها كيف تصنع فقالت: «إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجرّدوه وغسّلوه كما يجرّد المحرم، وقفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه، ثمّ زوروا به البيت، ومري الجارية أن تطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة» [1] .

2. وروى زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)قال: «إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يُلبّي ويفرض الحج، فإن لم يُحسن أن يُلبّي، لبّوا عنه وطاف به ويصلّى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار، ويصوم الكبار، ويتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب والطيب،وإن قتل صيداً 2


[1] الوسائل: 8 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحديث 1 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست