responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 172

E الأُولى: كونها صلاة، وهي ملغاة.

الثانية: كونها تعوّداً على شيء، وهي مطلوبة للشارع يثاب عليها. وبعبارة أُخرى: التمرّن مستحب دون نفس الصلاة والصوم. ولا يخفى أنّ القول الأوّل تفريط والثاني إفراط، أمّا الأوّل فلا ينسجم مع قوله سبحانه: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَر أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)[1]، وقوله تعالى: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ)[2].

وقول النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم): «مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين»[3] فإنّ الأمر بالأمر أمر بالثالث على العمل عرفاً، فإذا قال زيد لعمر: قل لبكر أن يفعل كذا، فإنّه أمر لبكر حتّى لو اطّلع بكر من دون أمر عمر لزمه الامتثال.

وأمّا الثاني فهو إفراط لأنّ جعل البلوغ حدّاً للتكليف بمعنى أنّه لا تكليف قبله، وهذا هو المتبادر من القوانين الوضعية في ا لمحافل القانونية.

فربّما يستدلّ لمشروعية عبادات الصبي بإطلاق أدلّة التشريع الشامل للبائع والصغير، وحديث رفع القلم إنّما يرفع الإلزام لا المشروعية لأنّه خلاف الامتنان [4] .

يلاحظ عليه: بأنّ ادّعاء الإطلاق في أدلّة تشريع العبادات، خلاف ما 2


[1] النحل: 97 .
[2] الزلزلة: 7 .
[3] بحار الأنوار: 104 / 50، الحديث 14.
[4] المستمسك: 7 / 101 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست