responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 165

المسألة 32: لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً، وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلاً.*

* عدم جواز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً

لأنّ المتبادر من التكاليف الّتي اعتبر فيها قصد القربة هو القيام بها مباشرة ; لأنّ الاثر المطلوب من العبادة يترتّب على المباشرة دون النيابة، إلاّ ما خرج بالدليل كالنيابة عن الحج إذا عُلم عجزه إلى آخر عمره، وهكذا النيابة بالإطافة بالحي، ولكن الحي أيضاً ينوي كالنائب، وهذا أمر مسلّم في الحج، وقيل بجواز النيابة في الصوم المنذور عند عدم التمكّن.

روى إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام)في رجل يجعل عليه صياماً في نذر فلا يقوى؟ قال: «يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدّين»[1] والتفصيل في محلّه.


[1] الوسائل: 17، الباب 12 من أبواب كتاب النذر والعهد، الحديث 1 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست