responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 166

المسألة 33: يجوز إتيان القضاء جماعة، سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤدّياً، بل يستحب ذلك. ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم، بل يجوز الاقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها. *

* في إتيان القضاء جماعة

للمسألة صور ثلاث:

1. إذا كان المأموم والإمام قاضيين.

2. إذا كان الإمام مؤدّياً والمأموم قاضياً.

3. العكس، فالإمام قاضياً والمأموم مؤدّياً.

أمّا الصورة الأُولى: فيدلّ عليها ما ورد في نوم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)عن صلاة الغداة، حيث إنّه قضى وصلّى معه مَن كان معه .

وأمّا الصورة الثانية: فيدلّ عليها موثّقة إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): تُقام الصلاة وقد صلّيتُ؟ فقال: «صلّ، واجعلها لما فات»[1].

وأمّا الصورة الثالثة: فيدلّ عليها صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم، وربّما صلّى خلفي مَن يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل، فأكره أن أتقدّم وقد صلّيت، لحال مَن يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به، إن 2


[1] الوسائل: 5، الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست