responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 164

E ولا يخفى عدم الملازمة فإنّ تقديم الفائتة عند القائل بالمضايقة لأجل اشتراط صحّة الحاضرة بتقديم الفائتة.

وبعبارة أُخرى: لزوم الترتّب بين الحاضرة والفائتة وأنّ مثلهما مثل الظهرين حيث يجب تقديم الظهر إلاّ أن يتضيّق وقت العصر وأمّا تقديم الفائتة على النافلة المبتدئة أو النافلة الّتي يريد قضاؤها فليس كذلك بأن يكون النافلة مترتّبة على إتيان الفائتة وما ذكره «ففي نافلتها بطريق أولى وأولى منه في غير نافلتها» كأنّه أشبه بالقياس فلو دلّ الدليل على ترتّب الحاضرة على الفائتة لا يكون دليلاً على ترتّب نافلة الحاضرة على الفائتة.

هذا كلّه حول الفرع الأوّل، وأمّا الفرع الثاني فنتركه إلى محلّه إذ لا صلة له بقضاء الفوائت.

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست