responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 163

E الإتيان بالنافلة موجباً لفوات قضاء الفائتة فتقدّم الفائتة على النافلة; وأمّا لو انعكس الأمر واحتمل فوات النافلة دون فوات قضاء الفائتة، فتقدّم الفائتة .

يقول السيد الخوئي: إنّ النافلة والفائتة متزاحمان وبما أنّ الفائتة أولى وأهم، كانت متقدّمة على النافلة مطلقاً، وكذلك تتقدّم على الحاضرة ما لم يتخوّف فوتها، ولا يكاد يستفاد منها أنّ النافلة مترتّبة على القضاء، وأنّ شرط صحّتها ألاّ تكون الذمّة مشتغلة بالفائتة، فلا تكون مشروعة قبلها حتّى في المواضع الّتي لا يكون الأمر فيها فعلياً بالفائتة، كما إذا كان المكلّف معذوراً عن القيام .[1]

يلاحظ عليه: أنّه لو أراد ما ذكرنا سابقاً في الحمل على الكراهة، فهو، وإلاّ فلو أراد كون الطائفتين من باب المتزاحمين فهو غير صحيح حسب ما قُرّر في محلّه، فإنّهما عبارة عمّا إذا كان التكاذب في مرحلة الامتثال لا في مرحلة الجعل والتشريع، ولكن التنافي هنا في مرحلة الجعل حيث إنّ الجواز والمنع لا يصدران من حكيم.

وفي نهاية المطاف نذكر ما استدلّ به المحدّث البحراني على المنع حيث قال: دلّت الروايات على وجوب ترتّب الحاضرة على الفائتة (مسألة المواسعة والمضايقة) وأنّه يجب تأخير الحاضرة إلى أن يتضيّق وقتها، وإذا وجب ذلك في الفريضة الّتي هي صاحبة الوقت ففي نافلتها بطريق أولى وأولى منه في غير نافلتها.[2] 2


[1] التنقيح (كتاب الصلاة): 1 / 505 .
[2] الحدائق الناضرة: 6 / 268 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست