responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 201

الضرر ـ فلم يحرز وجود المقتضي للحكم في مورده حتى يكون الضرر والحرج رافعين، فمن أين نعلم بوجود المقتضي في العقد الضرري، أو الوضوء الضرريين حتى يكون الضرر رافعاً لأمره؟

ج. تقديم القاعدة لأجل أخصّيتها

إنّ النسبة بين دليل الضرر وكلّ واحد من الأحكام الأوّلية وإن كانت عموماً وخصوصاً من وجه، إذ ربّما يكون عقد ولا ضرر، وربّما يكون ضرر ولا عقد ـ كما في واقعة سمرة ـ وربّما يجتمعان ولكن إذا لوحظت القاعدة مع مجموع الأحكام، تنقلب النسبة إلى عموم وخصوص مطلق وتكون القاعدة أخصَّ من الجميع.[1]

يلاحظ عليه: أنّ القاعدة في تبيين النسبة هو ملاحظة كلّ دليل، مع دليل آخر برأسه، لا مع مجموع الأحكام، وبذلك تصبح النسبة عموماً من وجه.

نعم كون القاعدة واردةً لبيان حكم العنوان الثانوي ربّما يقتضي، تقدّمها على أدلّة جميع الأحكام لكن السبب عندئذ للتقديم هو ذاك لا أخصيّتها كما في كلام القائل.

د. تقديم القاعدة لرفع اللغوية

إنّ نسبة القاعدة إلى جميع الأدلّة نسبة واحدة، فلو قدّمت في مورد على دليل يلزم تقدّمها في جميع الموارد وإلاّ تلزم لغوية القاعدة [2].


[1] قاعدة لا ضرر ، للخوانساري تقريراً لمحاضرات المحقّق النائيني:213 .
[2] قاعدة لا ضرر ، للخونساري تقريراً لمحاضرات المحقّق النائيني:213 .
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست