responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 200

وإن صحّ كون القاعدة حاكمة على أحكام العناوين الأوّلية، لكنّه يوجب خروج بعض أقسام الحكومة من التعريف كحكومة الاستصحاب على قوله: صلّ في طاهر، إذ الشرط الأخير ليس موجوداً فيه.

ولا بأس بهذا الوجه، لو لم يكن هنا وجه أوضح منه كما سيوافيك.

ب. تقديم القاعدة من باب التوفيق العرفي

ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ وجه التقديم هو التوفيق العرفي وأوضحه بقوله بأنّ العرف يوفِّق بين مفاد الأدلّة الواردة لبيان حكم العناوين الأوّلية، ومفاد القاعدة. وذلك : أنّ الحكم الثابت بالعنوان الأوّلي تارة يكون بنحو الفعلية مطلقاً، أو بالإضافة إلى عارض دون عارض، بدلالة لا يجوز الإغماض عنها، بسبب دليل حكم العارض المخالف له، فيقدَّم دليل ذاك العنوان على دليله، وأُخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض عنها بسببه عرفاً، حيث كان اجتماعهما قرينة على أنّه بمجرد المقتضي وأنّ العارض مانع فعلي، فيقدّم، هذا ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله، لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله كما قيل.[1]

يلاحظ عليه: أنّ جعل الأحكام الواقعية بمنزلة المقتضي، والعنوان الثانوي بمنزلة المانع إنّما يتم في مثل مورد الربا حيث إنّه مقتض للتحريم حتى فيما إذا كان المرابي: الزوج والزوجة، أو الوالد والولد، ومثله قتل النفس فإنّه مقتض للقصاص مطلقاً، إلاّ أنّ خصوصية كون المرابي أحد الزوجين أو واحد من الوالد والولد، مانع عن تأثير المقتضي، وأمّا المقام ـ أعني: مورد


[1] كفاية الأُصول:2/270، طبعة المشكيني.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست