responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 88

E أبيه، ووجوب الصلاة عليه عند الموت.

نعم سلب الشارع بعض الآثار عن ولد الزنا كعدم التوارث وعدم الإمامة والمرجعية; وذلك لأنّ الآيات والروايات تعمّ الجميع دفعة واحدة، ويترتّب عليه كلّ ما يترتّب على غيره إلاّ ما خرج بالدليل.

نعم لا تبعد شرطية إظهار الإسلام للبالغ لانقطاع التبعية بعد البلوغ والحكم بالإسلام يحتاج إلى دليل وليس إلاّ الإظهار به من غير فرق بين ولدي الحلال والزنا.

هذا هو مقتضى القاعدة، نعم في المسألة روايات تؤكّد على أنّ دية ولد الزنا هي دية الذمّي، ولكنّها لا تؤيّد موقف السيد المرتضى، لأنّ ولد الزنا في نظره كالكافر الحربيّ، فيكون دمه هدراً، وإليك دراسة الروايات:

1. روى الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: قال لي أبو الحسن(عليه السلام): «دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم».[1]

وقد مرّ أنّ المحقّق قال: وقيل: دية الذمّي، وفي مستند ذلك ضعف، فلندرس هذا الضعف.

أمّا السند فالكلام في عبد الرحمن بن حمّاد وما بعده.

أمّا هو فقد قال عنه النجاشي: عبد الرحمن بن (أبي) حمّاد، أبو القاسم كوفي صيرفي انتقل إلى قم وسكنها وهو صاحب دار أحمد بن أبي عبد الله البرقي. ورُمي بالضعف والغلو.(2) 2


[1] الوسائل:19، الباب15 من أبواب ديات النفس، الحديث1. 2 . رجال النجاشي برقم: 631.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست