responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 87

E تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)[1] وإطلاقه يعمّ كلّ الناس حتى بالنسبة إلى ولد الزنا إذا أظهر الإسلام، أضف إلى ذلك قول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): «كلّ مولود يولد على الفطرة ثمّ أبواه ينصّرانه ويهوّدانه ويمجّسانه».(2)

وقال ابن إدريس ـ بعد ما نقل مذهب السيد المرتضى ـ : ولم أجد لباقي أصحابنا قولاً فأحكيه، والذي تقتضيه الأدلّة التوقّف في ذلك، ولا دية له ; لأنّ الأصل براءة الذمّة.[2]

ولكن العلاّمة ردّ على السيد ومؤيّده وقال: الوجه عندي وجوب دية المسلم إن كان متظاهراً بالإسلام، بل ويجب القود لو قتله مسلم عمداً; لعموم الآية (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)، وقوله(عليه السلام): «المسلمون بعضهم أكفّاء لبعض».(4)
والأصل الذي بناه السيد عليه من كفر ولد الزنا، ممنوع.[3]

القول الثالث: أنّ ديته دية المسلم وإن كان غير بالغ ولا مميّز، وهذا هو المستفاد من الإطلاق في النافع والإرشاد وكشف الرموز وغاية المراد والمقتصر والتنقيح، إذ ليس من هذا القيد فيها أثر.(6)

والظاهر أنّ هذا هو الأقوى ; لأنَّ الموضوع في الآيات والروايات هو الولد اللغوي ـ أعني: من خُلق من ماء رجل ـ فهو يعم ولد الحلال والحيض والزنا. ويترتّب عليه كلّ آثار الولد من وجوب النفقة وجواز النظر، وحرمة نكاح الزاني مع بنته المتولدة من زناه، وحرمة نكاح الولد مع أُخته من 2


[1] النساء:94. 2 . البرهان:3/261، الحديث5; التاج الجامع للأُصول:4/180.
[2] السرائر:3/352. 4 . سنن أبي داود :4/180، 181، برقم 4530 ، كتاب الديات.
[3] مختلف الشيعة:9/325. 6 . مفتاح الكرامة:21/172.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست