responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 86

E ويظهر من كلامه أنّ ما ذكره مورد اتّفاق حيث قال: والحجّة بعد الإجماع المتردّد أنّا قد بيّنا... الخ.

وممّن وافق المرتضى من المتأخّرين صاحب الرياض حيث قال: إنّ قول السيد ليس بذلك البعيد للأصل مع عدم معلومية دخول ولد الزنا في إطلاق أخبار الديات، حتى ما ذُكر فيه لفظ المؤمن والمسلم لإطلاقهما غير معلوم الانصراف إلى نحوه من حيث عدم تبادره منه[1] مع انسباق سياقه إلى بيان مقدار الديات[2] وغيره ممّا لا يتعلّق بما نحن فيه، فيصير بالنسبة إليه كالمجمل الذي لا يمكن التمسّك به، وكذا شمول ما دلّ على جريان أحكام الإسلام على مُظْهره ، لنحو ما نحن فيه، ليس بمقطوع به، فلا يخرج عن مقتضى الأصل بمثله.[3]

أقول: ما ذكره العلمان في غاية الغرابة، أمّا ما ذكره السيد من أنّ مذهب الطائفة أنّ ولد الزنا لا يكون قط طاهراً... الخ، لم يثبت، بشهادة أنّ المشهور لم يعد ولد الزنا من النجاسات، وقد ذكرنا في محلّه أنّ الإجماعات الواردة في الخلاف وانتصار السيد المرتضى لا يمكن الاعتماد عليه، لأنّ الاحتجاج به في الكتابين وقع محاكاة لاحتجاج أهل السنّة حيث يحتجّون به.

وأمّا ما ذكره صاحب الرياض من التمسّك بالأصل فهو مقطوع بالدليل الاجتهادي، قال سبحانه: (وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا 2


[1] الضمير في «نحوه» يرجع إلى ولد الزنا.
[2] يريد أنّ الروايات في مقام بيان مقدار الديات، ولا إطلاق لها بالنسبة إلى من له الدية.
[3] جواهر الكلام:43/36 نقلاً عن رياض المسائل.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست