responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 85

E بين القولين.[1]

وقد نسب السيد العاملي ما ذكره المحقّق إلى الشرائع والنافع وكشف الرموز والتحرير والإرشاد والمختلف وحواشي الشهيد والمسالك والمقدّس الأردبيلي، ثم أضاف: أنّ هذا القول لم يُعرف لأحد قبل المحقّق والشهرات حدثت بعده.

وقال في «المسالك»: القول الأوّل (دية المسلم) مذهب الأكثر، وهم القائلون بإسلامه، لأنّه حينئذ مسلم فيدخل تحت عموم المسلمين. ثم يصفه بالأصحّية.[2]

وقال الأردبيلي: كون دية ولد الزنا، دية المسلم هو المشهور، ولعلّ مبناه أنّه مسلم على المشهور، وفيه إشكال فإنّه ليس بمسلم حقيقة وملحق به شرعاً، نعم ذلك غير بعيد إذا بلغ وقال بالإسلام.[3]

القول الثاني: أنّ ديته دية الذمّي، ذهب إليه السيد المرتضى حيث قال: وممّا انفردت به الإمامية: القول بأنّ دية ولد الزنا ثمانمائة درهم. وخالف باقي الفقهاء في ذلك. والحجّة لنا بعد الإجماع المتردّد: أنّا قد بيّنا أنّ من مذهب هذه الطائفة أنّ ولد الزنا لا يكون قط طاهراً ولا مؤمناً بإيثاره واختياره وإن أظهر الإيمان، وهم على ذلك قاطعون وبه عاملون.[4] 2


[1] لاحظ : مفتاح الكرامة:21/172.
[2] مسالك الأفهام:15/323.
[3] مجمع الفائدة والبرهان:14/322.
[4] الانتصار:273.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست