responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 84

المسألة 29. دية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام بعد بلوغه ـ بل بعد بلوغه حدّ التميّز ـ دية سائر المسلمين، وفي ديته قبل ذلك تردّد.*

E منك دماءهم وأموالهم إلاّ بحقّها وحسابهم على الله»[1].

ولا شكّ أنّ الاعتقاد بالمعاد من أركان الإسلام، وعدم ذكره لكونه أمراً مسلماً في عامّة الشرائع، إذ لا مفهوم لشريعة سماوية إذا جرّدت عن المعاد.

وأمّا الطوائف الثلاثة فلأجل كفرهم، والنواصب والخوارج خارجون عن كرامة الإسلام، وأمّا الغلاة فيحكم بكفرهم إذا بلغ غلوهم حدّ الكفر.

* في دية ولد الزنا

قال المحقّق: ودية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام دية المسلم، وقيل: دية الذمّي، وفي مستند ذلك ضعف.[2]

وفي المسألة أقوال ثلاثة:

الأوّل: أنّ دية ولد الزنا دية المسلم في صورتين:

1. بلغ وأظهر الإسلام.

2. لم يبلغ ولكن بلغ حدّ التمييز وأظهر الإسلام.

وأمّا إذا كان صغيراً لم يبلغ حدّ التمييز فلم يذكره المحقّق، وإنّما ذكره المصنّف لكن تردّد في ديته هل هي دية المسلم أو لا؟ وفي حواشي الشهيد: أنّ المنقول أنّه إن أظهر الإسلام فديته دية مسلم وإلاّ دية ذمي وهو جمع 2


[1] صحيح مسلم:7/ 121، كتاب فضائل علي(عليه السلام).
[2] شرائع الإسلام:4/247.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست