responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 83

المسألة 28. جميع فرق المسلمين المحقّة والمبطلة متساوية في الدية إلاّ المحكوم منهم بالكفر كالنواصب والخوارج والغلاة مع بلوغ غلوهم الكفر.*

E التمسّك بأحد الدليلين بحقّها، لأنّه من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية، ولجهة الاحتياط يؤخذ نصف من دية المرأة ونصف من دية الرجل، فتكون ديته ثلاثة أرباع دية الرجل على ما نقله صاحب الجواهر عن بعضهم.[1] والأولى التصالح فيما زاد على النصف.

* في تساوي جميع فرق المسلمين في الدية إلاّ المحكوم بالكفر

وجه المساواة في غير الفرق الثلاثة هو أنّ الموضوع في الروايات هو دية المسلم[2]، والمفروض أنّ الجميع متفيّئون تحت راية الإسلام.

روى الإمام علي بن موسى الرضا(عليهما السلام) عن آبائه(عليهم السلام) عن عليّ(عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «أمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ الله، فإذا قالوها حرمت عليّ دماؤهم وأموالهم».[3]

روى مسلم عن عمر بن الخطاب: أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)دفع الراية يوم خيبر إلى علي (عليه السلام)وقال: امش ولا تلتفت حتّى يفتح الله عليك; قال: فسار علي شيئاً ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتل؟ قال: «قاتِلْهم حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله، فإذا فعلوا ذلك منعوا 2


[1] جواهر الكلام:43/33، ولاحظ: مفتاح الكرامة:10/368.
[2] وقد عقد صاحب الوسائل باباً باسم في دية الرجل الحرّ المسلم، فلاحظ.
[3] بحارالأنوار: 65/242، عن عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1 / 70 برقم 280 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست