responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 89

E الظاهر أنّ كلمة (أبي) في كلام النجاشي زائدة.

وأمّا عبد الرحمن بن عبد الحميد، فليس له إلاّ رواية واحدة في الكتب الأربعة.[1]، فهو مهمل لم يوثّق، كما أنّ الواقع في آخر السند (بعض مواليه) مجهول، فالضعف في السند واضح لأنّ السند مؤلّف ممّن رُمي بالضعف ومن أُهمل ومَنْ جُهل.

2. روى الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن دية ولد الزنا؟ قال: «ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي».(2)

والسند ينتهي إلى جعفر بن بشير ولا غبار عليه، وإنّما الإشكال فيمن يروي عنه ـ أعني:«عن بعض رجاله» ـ فهو مجهول، ولكن يمكن الذب عنه بأنّ جعفر بن بشير ممّن لا يروي إلاّ عن ثقة.

3. ما رواه الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن جعفر(عليه السلام) قال: «دية ولد الزنا دية الذمّي ثمانمائة درهم».[2]

وفي السند عبد الرحمن بن حمّاد، وقد مرّ عليك بأنّه قد رمي بالضعف والغلو.

وأمّا إبراهيم بن عبد الحميد فهو مختلف فيه فقد وثّقه الطوسي وقال: ثقة له أصل ذكره في رجال الصادق(عليه السلام)، ووصفه في رجال الكاظم(عليه السلام) 2


[1] لاحظ التهذيب:10/315 برقم12. 2. الوسائل:19، الباب15 من أبواب ديات النفس، الحديث2.
[2] الوسائل19، الباب15 من أبواب ديات النفس، الحديث3.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست