responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 629

وجعل في الجروح والجنين، والأشفار، والشلل، والأعضاء، والإبهام، لكّل جزء ستة فرائض.[1]

جعل دية الجنين مائة دينار[2]، وجعل [3] مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار:

فجعل [4] للنطفة عشرين ديناراً وهو الرجل يفزع(5) عن عرسه، فيلقي
نطفته، وهو [5] لايريد ذلك، فجعل فيها أمير المؤمنين(عليه السلام) عشرين ديناراً الخمس[6]، والعلقة(8) خمسي ذلك، أربعين ديناراً. وذلك للمرأة أيضاً تطرق أو تضرب فتلقيه.

ثمّ للمضغة ستين ديناراً إذا طرحته أيضاً في مثل ذلك.

ثمّ للعظم ثمانين ديناراً إذا طرحته المرأة.

ثمّ الجنين[7] أيضاً مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطت النساء في مثل هذا. أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة[8] مثل ذلك.


[1] قال المجلسي الأوّل (رحمه الله) بعد هذه الفقرة:... من الديات باعتبار أحوالها الستة أو ستة أجزاء كما في بعض النسخ، لكن التهذيب موافق للأوّل وليس المجموع في الكافي إلى هنا وكأنّه أسقطها لاضطرابها معنى ولفظاً. روضة المتقين: 1 / 241 ـ 242 .
[2] إذا تمّت الخلقة ولم تلجه الروح.
[3] في «الفقيه» بزيادة: «دية».
[4] في «الفقيه»: وجعل. 5 . في «الفقيه» ونسخ أُخرى: «يفرغ».
[5] في «الفقيه» ونسخ أُخرى: «وهي لاتريد» بدل « وهو لايريد» والصحيح ما في المتن، فإنّ العزل مع كراهة الزوجة، سيجيء حكمه قريباً.
[6] أي خمس دية الجنين. 8 . في «الفقيه»: و للعلقة.
[7] في «الفقيه»: للجنين.
[8] المعقلة ـ بضم القاف ـ الدية وفي بعض النسخ (العلقة).
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست