responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 628

4. وعنه عن الحسين بن عبداللّه[1]، عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري، وأبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، وأبي القاسم بن قولويه، وأبي عبداللّه أحمد بن أبي رافع الصيمري[2]، وأبي المفضّل(3) الشيباني، وغيرهم كلّهم عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم.

5. وعنه عن أحمد بن عبدون، عن أحمد بن أبي رافع، وأبي الحسين عبد الكريم بن عبداللّه بن نصر البزاز بتنيس[3] وبغداد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ظريف بن ناصح، وسهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف.

وعن ابن فضّال، ومحمد بن عيسى، عن يونس قال[4]: عرضنا عليه هذا الكتاب فقال: نعم هو حق، وقد كان أمير المؤمنين(عليه السلام) يأمر عماله بذلك.

متن الرواية[5]

قال: أفتى(عليه السلام) في كلّ عظم له مخ[6] فريضة مسمّاة، إذا كسر فجبر على غير عثم[7] ولا عيب، جعل فريضة الدية ستة أجزاء.


[1] في بعض النسخ« الحسين بن عبداللّه» وهذا هو الأصح.
[2] في بعض النسخ: «العمري». 3 . في بعض النسخ: «أبي الفضل» والصحيح ما في المتن.
[3] قال الشيخ في فهرسته في ذكر أبي الحسين عبد الكريم بن عبداللّه بن نصر البزاز« بتفليس وبغداد».فهرست الطوسي:211، برقم 602 (ترجمة الكليني) .
[4] في بعض النسخ: «جميعاً قالا».
[5] اعتمدنا في نقل متن الرواية طبقاً لما ورد في كتاب «الجامع للشرائع» وذكرنا ما تختلف فيه رواية «الفقيه» عنها، في الهامش، وكذا اختلافات النسخ الأخرى.
[6] المخ: ما يكون في العظم المجوّف من القصبات.
[7] عثم العظم المكسور أو يخص باليد: انجبر على غير استواء.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست