responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 630

فإذا ولد المولود واستهل ـ وهو البكاء ـ فبيّتوهم [1] فقتلوا الصبيان، ففيهم ألف دينار للذكر، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار.

وأمّا المرأة إذا قتلت وهي حامل متمّ[2] ولم يسقط ولدها، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى[3]، ولم يعلم بعدها مات أو قبلها، فديته نصفان[4]: نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، ودية المرأة كاملة بعد ذلك.

وأفتى في مني الرجل يفترغ[5] عن عرسه، فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك، نصف خمس المائة من دية الجنين ـ عشرة دنانير ـ. وإن أفرغ فيها: عشرون[6] ديناراً. وجعل في قصاص جراحته ومعقلته(7) على قدر ديته، وهي مائة دينار.

وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.

وأفتى(عليه السلام) في الجسد، وجعله ستة فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام، ونقص الصوت من الغنن[7] والبحح[8]، والشلل من اليدين والرجلين، فجعل[9] هذا بقياس ذلك الحكم.


[1] بيّتوهم: أي حملوا ( أي العدو) عليهم ليلاً.
[2] متمّ: تمّ خلقة الحمل، وفي بعض النسخ: «فتمّ».
[3] في «الفقيه»: ولم يعلم هو ذكر أم أنثى.
[4] في «الفقيه»: نصفين.
[5] في «الفقيه»: يفرغ، أو يفزّع.
[6] في «الفقيه»: عشرين. 7 . في بعض النسخ: «معلقته».
[7] الغنن: خروج الصوت من الخيشوم.
[8] البحح: الغلظة في الصوت.
[9] في «الفقيه»: وجعل.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست