responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 603

E قال الشيخ: تجب كفّارة القتل في حقّ الصبيّ والمجنون، والكافر، وقال قوم: لا يجب في حقّ هؤلاء; والأوّل أقوى لعموم الآية.[1]

قال المحقّق: تجب كفّارة الجمع بقتل العمد... وتجب بقتل المسلم، ذكراً كان أو أُنثى، كان القتيل ذكراً أو أُنثى حرّاً أو عبداً وكذا تجب بقتل الصبيّ والمجنون.(2) ومثله العلاّمة في «القواعد».(3)

والدليل هو العموم فإنّ الموضوع في بعض الروايات: «قتل رجلاً متعمّداً»[2]، وفي البعض الآخر: «قتل مؤمناً متعمّداً».[3]

ومن المعلوم أنّه لا مدخلية للذكورية فيعمّ الذكر والأُنثى.

إنّما الكلام في شمول الرواية للصبيّ والمجنون والجنين الذي ولجته الروح.

وبما أنّ الأوّلين محكومان بالإسلام، والثالث أيضاً تابع لأشرف الوالدين فتعمّهم الروايات، ولذلك يقول المحقّق: وكذا تجب في قتل الصبيّ والمجنون.[4] والجنين الذي ولجته الروح بمنزلة الإنسان الكامل في مقدار الدية فيلحق به.

نعم عطف عليه في «التحرير»: والجنين الذي لم تلجه الروح.(7) ولكنّه موضع منع.


[1] المبسوط:7/246. 2 . شرائع الإسلام:4/287. 3 . قواعد الأحكام:3/713.
[2] الوسائل:19، الباب10 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1 و 3.
[3] الوسائل:19، الباب10 من أبواب القصاص في النفس، الحديث5.
[4] شرائع الإسلام:4/287. 7 . تحرير الأحكام:5/635، وما ذكره أحوط.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست