نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 604
المسألة5. لا تجب الكفّارة بقتل الكافر، حربيّاً كان أو ذمّياً أو معاهداً، عن عمد كان أو لا.*
…
* عدم وجوب الكفّارة بقتل الكافر
قال المحقّق: لا تجب (الكفّارة) بقتل الكافر ذمّياً كان أو معاهداً استناداً إلى البراءة الأصلية.[1]
وقال العلاّمة: لا تجب الكفّارة بقتل الذمّي وغيره من أصناف الكفّار، معاهداً كان أو غير معاهد، حلّ قتله أو حرم.(2) خلافاً للشيخ حيث قال: وتجب كفّارة القتل في حقّ الصبيّ والمجنون والكافر لعموم الآية.[2]
والآية التي زعم الشيخ أنّ عمومها يشمل قتل الكافر مؤلّفة من فقرات ثلاث نأتي بها مفصولة عن بعض، قال تعالى: