responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 604

المسألة5. لا تجب الكفّارة بقتل الكافر، حربيّاً كان أو ذمّياً أو معاهداً، عن عمد كان أو لا.*

* عدم وجوب الكفّارة بقتل الكافر

قال المحقّق: لا تجب (الكفّارة) بقتل الكافر ذمّياً كان أو معاهداً استناداً إلى البراءة الأصلية.[1]

وقال العلاّمة: لا تجب الكفّارة بقتل الذمّي وغيره من أصناف الكفّار، معاهداً كان أو غير معاهد، حلّ قتله أو حرم.(2) خلافاً للشيخ حيث قال: وتجب كفّارة القتل في حقّ الصبيّ والمجنون والكافر لعموم الآية.[2]

والآية التي زعم الشيخ أنّ عمومها يشمل قتل الكافر مؤلّفة من فقرات ثلاث نأتي بها مفصولة عن بعض، قال تعالى:

1. (وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِن أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا).

2. (فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم عَدُوّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة).

3. (وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْم بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة)[3].

أمّا الفقرة الأُولى فهي صريحة في أنّ المقتول مؤمن . 2


[1] شرائع الإسلام:4/287. 2 . تحرير الأحكام:5/635.
[2] المبسوط:7/246.
[3] النساء: 92 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست