responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 602

المسألة3. إنّما تجب الكفّارة إذا كان القتل بالمباشرة بحيث ينسب إليه بلا تأوّل، لا بالتسبيب، كما لو طرح حجراً أو حفر بئراً أو أوتد وتداً في طريق المسلمين فعثر عاثر فهلك، فإنّ فيه الضمان كما مرّ، وليست فيه الكفّارة.*

المسألة 4. تجب الكفّارة بقتل المسلم ; ذكراً كان أو أُنثى، صبيّاً أو مجنوناً محكومين بالإسلام، بل بقتل الجنين إذا ولجته الروح.**

* وجوب الكفّارة لو كان القتل بالمباشرة

تبع المصنّف(رحمه الله) في هذه المسألة المحقّق حيث قال:مع المباشرة لا مع التسبيب، فلو طرح حجراً أو حفر بئراً أو نصب سكيناً في غير ملكه فعثر عاثر فهلك بها، ضمن الدية دون الكفّارة.[1]

ولعلّ وجهه من عدم صدق نسبة القتل إلى مَن قام بهذه الأعمال، وإنّما يثبت الضمان فيه للنصوص والإجماع.

نعم نقل الشهيد الثاني عن بعض أهل السنّة وجوب الكفّارة بالمباشرة والتسبيب وعن بعضهم بالمباشرة كما يستويان في وجوب الضمان.(2)

** وجوب الكفّارة بقتل المسلم

تجب الكفّارة بقتل المسلم صغيراً أم كبيراً، ذكراً كان أم أُنثى، عملاً بالعموم. 2


[1] شرائع الإسلام:4/287. 2 . مسالك الأفهام:15/504.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست