responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 56

المسألة 16. الأحوط للجاني أن لا يؤخّر هذه الدية عن سنتين، والأحوط للوليّ أن يمهله إلى سنتين، وإن لا يبعد أن يقال تُستأدى في سنتين.*

E 2. الإمهال إلى الميسرة ولا يجب عليه التكسّب; لقوله تعالى:(وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة)[1]، كما إذا صار صاحب مال عن طريق الإرث والهبة، وقد أشار المصنّف إلى كلا القولين.

ولكن القول الأوّل هو الأقرب، كما عليه المحقّق في باب الدين.

الثالث: لو لم يقدر على الدية

ولو لم يقدر عليها، فهل هي على بيت المال؟ احتمال ذكره المصنّف في المتن أخذاً بالضابطة الكلية لئلاّ يبطل دم امرئ مسلم، لكن في عموم القاعدة بحث ونظر.

* في مدة استيفاء دية شبه العمد

في المسألة أقوال ثلاثة:

الأوّل: أنّ دية شبه العمد تستوفى في سنتين، ونقله في «مفتاح الكرامة» عن المقنعة والمبسوط والمراسم والغنية والسرائر والإرشاد والتبصرة والمختلف واللمعة والمهذب البارع والمقتصر، والرياض إلى غير ذلك من أعلام الفقه، على نحو يعرب عن كونه المشهور بين الأصحاب.

الثاني: ما عليه ابن حمزة من أنّه تؤدّى في سنة إن كان موسراً، وإلاّ في سنتين.(2) 2


[1] البقرة: 280 . 2 . الوسيلة: 441 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست