responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 55

المسألة 15: هذه الدية أيضاً من مال الجاني لا العاقلة، فلو لم يكن له مال استسعى أو أُمهل إلى الميسرة كما في سائر الديون، ولو لم يقدر عليها ففي كونها على بيت المال احتمال.*

E الأخذ بأحوطها.

ولكن الأقوى هو الأخذ بالقول الأوّل وهو رواية عبدالله بن سنان الّتي نقلها المشايخ الثلاثة، وعن جمع من الأصحاب العمل به .

* في المسألة فروع ثلاثة:

الأوّل: دية شبه العمد على الجاني

وذلك مقتضى قاعدة كون دية الجناية على الجاني، فالمباشر لها أولى بأن يدفع ثمن الجناية من غيره، وأمّا ثبوتها على العاقلة في الخطأ فقد خرج بالنص، والسرّ في تشريعها على العاقلة، إيجاد التعاون والتعاضد في أداء هذا الدين الباهض، وبقي الباقي تحت القاعدة وأنّه على الجاني.

الثاني: لو ثبت إعسار الجاني

فهنا احتمالان:

1. أن يستسعي في أداء الدية، استلهاماً من قول الإمام علي(عليه السلام) في المديون ليس له مال: «يدفع إلى الغرماء فيقال: اصنعوا به ما شئتم إن شئتم فآجروه، وإن شئتم استعملوه».[1] وهو يدلّ على وجوب التكسّب. 2


[1] الوسيلة:441.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست