responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 54

E الرابع: ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنيّة كلّها خلفة من طروقة الفحل.

ويدلّ عليه ما رواه العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)في حديث قال:... والدية المغلّظة في الخطأ الذي يشبه العمد... ثلاث وثلاثون حقّة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنيّة كلّها خَلِفة من طروقة الفحل».[1]

والسند لا يخلو من ضعف لوجود محمد بن سنان فيه.

والعجب أنّ الظاهر من الشرائع أنّ الأقرب عنده: ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث وثلاثون حقّة، وأربع وثلاثون ثنيّة طروقة الفحل .[2]

وليس في الروايات ما يدلّ عليه إلاّ أنّ الجزء الأوّل من كلامه ـ أعني: ثلاث وثلاثون بنت لبون ـ لم يرد في واحدة من الروايات وإنّما الوارد في رواية عبدالله بن سنان ثلاثون بنت لبون .

وأمّا الفقرة الثانية ـ أعني: ثلاث وثلاثون حقّة وأربع وثلاثون ثنيّة طروقة الفحل ـ فقد وردت في رواية العلاء بن الفضيل. فالجزء الأوّل من كلامه ليس له دليل والجزءان الآخران وردا في رواية العلاء بن الفضيل، أعني: هي دليل القول الثالث.

دية شبه العمد من مال الجاني لا العاقلة …

فتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ المسألة شائكة والروايات متعارضة وليس للأصحاب قول موحّد، فلم يستبعد المصنّف تخيير الجاني لكنّه استدرك وقال: لكن لا يخلو من إشكال، فالأحوط التصالح، وللجاني 2


[1] الوسائل: 19، الباب 1 من أبواب ديات النفس، الحديث 13 .
[2] شرائع الإسلام: 4 / 246 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست