responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 53

E وثلاثون ثنية كلّها طروقة الفحل».[1]

والطروقة على وزن فعولة بمعنى مركوبة الفحل، وكلّ امرأة طروقة فحلها، كذا كلّ ناقة طروقة فحلها، والجملة كناية عن الحمل.

وفي السند علي بن أبي حمزة إلاّ أنّ الراوي عنه علي بن الحكم الذي هو ثقة جليل القدر من رجال الإمام الرضا (عليه السلام)والجواد (عليه السلام)، له أكثر من 1462 رواية في الكتب الأربعة.

الثالث: ثلاث وثلاثون حِقّة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنيّة كلّها خَلِفَة.

ويمكن أن يكون نظر المؤلّف إلى ما رواه ابن أبي عمير قال: فقلت لجميل هل للإبل أسنان معروفة؟ فقال: نعم ثلاث وثلاثون حقّة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها، كلّها خلفة إلى بازل عامها[2] .

لكن الرواية في مورد الخطأ لا في مورد شبه العمد كما صرّح به في ذيل الرواية ; ويمكن أن يكون مستنده ما رواه في «عوالي اللآلي» عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل، عن الصادق (عليه السلام)أنّها (أي دية المغلظّة الّتي تشبه العمد) ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون كلّها خلفة[3]. 2


[1] الوسائل: 19، الباب 2 من أبواب ديات النفس، الحديث 4 .
[2] الوسائل: 19، الباب 2 من أبواب ديات النفس، الحديث 7 .
[3] عوالي اللآلي: 3 / 609. ولعلّه سقط لفظ «ثنيّة» بعد قوله: «وأربع وثلاثون» وإلاّ لا تصلح للاستدلال وتكفي رواية ابن أبي عمير.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست