responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 52

E قلت: إنّ الرواية بصدد بيان من يريد دفع الدية من الإبل وأنّه يجب أن يدفع كذا وكذا، لا أنّ الإبل متعيّنة مطلقاً.

وقد ذكر المحقّق قولين وقال بعد ذكر الأوّل: وفي رواية: ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقّة، وأربعون خلفة وهي الحامل .[1]

وقال العاملي في «مفتاح الكرامة»: هذه الرواية رواها المحمّدون الثلاثة وهي صحيحة في بعض الطرق عن عبدالله بن سنان، وبها عمل الصدوق في الفقيه في ظاهره، والمقنع والجامع على ما حُكي عنه، والمختلف والمقتصر والمسالك والمفاتيح، وقد حكي عن أبي عليّ وهو الظاهر عن التحرير، ونسبه في الغنية إلى الرواية. وقد عمل بها في «المبسوط» غير أنّه أثبت مكان «ثلاثين بنت لبون» ثلاثين جذعة .[2]

وقد اختاره صاحب الجواهر حيث قال: فالمتّجه العمل بما في رواية عبدالله بن سنان عن الصادق (عليه السلام)[3]. فاللازم دفع أربعين خلفة من بين ثنيّة إلى بازل عامها وثلاثون حِقّة وثلاثون جَذَعة .

الثاني: الواجب ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنيّة كلّها طروقة .

ويدلّ عليه ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)حيث قال: «دية المغلظة الّتي تشبه العمد... ثلاث، وثلاثون حقّة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع 2


[1] شرائع الإسلام: 4 / 246 .
[2] مفتاح الكرامة: 10 / 359 ـ 360، الطبعة القديمة .
[3] جواهر الكلام: 43 / 20 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست