نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 51
…
E السابعة ألقى رباعيته وسمّي رَباعاً، فإذا دخل في الثامنة ألقى السنّ الّتي بعد الرباعية سمّي سديساً، فإذا دخل في التاسعة فطر نابه وسمّي بازل، يقال: بزل ناب البعير أي طلع، فإذا دخل في العاشر فهو مخلف [1] .
ذكر المصنّف أنّ الأخبار اختلفت في دية شبيه العمد، فذكر روايات أربع، وها نحن نذكر تلك الروايات مع الإشارة إلى مَنْ أفتى طبقاً لمضمونها.
الأوّل: ما يدلّ على أنّ دية شبه العمد هي 40 خلفة وثنيّة، و30 حقّة، و 30 بنت لبون
ويدلّ عليه رواية واحدة وهي صحيحة عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر، أنّ دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الإبل: منها أربعون خلفة من بين ثنيِّة إلى بازل عامها ـ أي الحاملة من بين الداخلة السنة السادسة إلى التاسعة ـ وثلاثون حقّة، وثلاثون بنت لبون»[2] .
وقد رواها المشايخ الثلاثة والسند صحيح، فهذا هو المستند في الباب لولم يدلّ دليل أقوى منه على الخلاف.
فإن قلت: إنّ ظاهر الرواية تعيّن الإبل في دية شبه العمد، وهو مخالف للإجماع. 2
[1] انظر من لا يحضره الفقيه: كتاب الزكاة: 2 / 25، ونقله أيضاً في معاني الأخبار: 328 وقال: وجدت مثبتاً بخط سعد بن عبد الله بن أبي خلف .
[2] الوسائل: 19، الباب 2 من أبواب ديات النفس، الحديث 1 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 51