responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 57

E الثالث: إنّها تؤدّى في ثلاث سنين، وهو خيرة السيد الخوئي .

أمّا القول الأوّل: فقد استدلّ عليه في «المختلف»، وغيره بالاعتبار ; لأنّه كما ظهر التفاوت بين العمد والخطأ في الأجل لتفاوت الجناية فيها، وجب أن يظهر بالنسبة إليهما وإلى شبيه العمد في الزمان لوجود المقتضي عملاً بالمناسبة.[1]

وبعبارة أُخرى: إنّ الاستيفاء في سنتين فيه تخفيف بالإضافة إلى العمد، وتغليظ بالإضافة إلى الخطأ المحض، حيث إنّ الدية في الأوّل تؤدّى في سنة، وفي الثاني تؤدّى في ثلاث، ففي شبه العمد تؤدّى لا محالة في سنتين.

وأمّا الثاني: أنّها تؤدّى في سنة إن كان موسراً، والظاهر أنّه لا دليل عليه إلاّ إمكان إطلاق العمد عليه في الجملة فإنّه يقال عمد شبيه بالخطأ، (2) ولا يخفى ضعفه، فإنّ ما دلّ على أنّ دية العمد تُستأدى إلى سنة منصرف إلى العمد المحض.

وأمّا الثالث: أنّها تستأدى في ثلاث سنين: وهو خيرة السيد الخوئي. واستدلّ عليه بإطلاق صحيحة أبي ولاّد عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «كان علي (عليه السلام)يقول: «تُستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتُستأدى دية العمد في سنة»[2].

يلاحظ عليه: أنّه لو كان الإمام مقتصراً بذكر الخطأ لصحّ الأخذ بإطلاقه الشامل للخطأ شبه العمد، لكن تذييله بذكر حكم العمد يورث الإجمال 2


1 و 2 . مفتاح الكرامة: 10 / 361 .
[2] الوسائل: 19، الباب 4 من أبواب ديات النفس، الحديث 1 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست