responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 555

المسألة1. هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث فيؤخذ من الأقرب فالأقرب على حسب طبقات الإرث، فيؤخذ من الآباء والأولاد ثم الأجداد والإخوة من الأب وأولادهم وإن نزلوا، ثم الأعمام وأولادهم وإن نزلوا، وهكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات، أو يجمع بين القريب والبعيد في العقل فيوزّع على الأب والابن والجد والإخوة وأولادهم وهكذا من الموجودين حال الجناية؟ وجهان لا يبعد أن يكون الأوّل أوجه.*

* هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث؟

اختلفت كلمات الأصحاب في تقديم الأقرب على الأبعد إلى قولين:

الأوّل: تقسيط الدية حسب ترتيب الإرث، فما دامت الطبقة الأُولى موجودة كالآباء والأولاد فلا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية أعني: الأجداد والإخوة من الأب وأولادهم، ومع وجود الطبقة الثانية لا تصل النوبة إلى الطبقة الثالثة أعني: الأعمام وأولادهم.

القول الثاني: تقسيط الدية على الجميع ويجمع بين القريب والبعيد، فيوزّع على الأب والابن والجد والإخوة وأولادهم، والأعمام وأولادهم.

اختار الشيخ في «المبسوط» القول الأوّل قال: فإذا تقرّر أنّ العاقلة من خرج عن الوالدين والمولودين فإنّه يبدأ بالأقرب منهم فالأقرب على ترتيب الميراث فلا يلزم ولد أب[1] وهناك من هو أقرب فالأقرب، أعني: 2


[1] أي الأخ مع وجود الأب والابن.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست