responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 554

E 1. تقسيطها على الغني والفقير بعشرة قراريط (أي نصف دينار) على الأوّل وخمسة قراريط (أي ربع دينار) على الفقير.

2. تقسيط الإمام حسب ما يراه من المصلحة بحسب أحوال العاقلة بحيث لا يجحف على أحد منهم.

3. تساوي الفقير والغني في ذلك. وقال: و (القول) الأخير أشبه بالقواعد. وبه قال المحقّق أيضاً.[1]

ثم إنّ الشيخ اختار في الخلاف القول الثاني وقال: ويؤخذ منهم على قدر أحوالهم وما لا يجحف ببعضهم(2)، كما هو خيرة العلاّمة في التحرير، قال: والأقرب أنّه يقسطها بحسب ما يراه الإمام.[2]

أقول: أمّا الوجه الأوّل فلا دليل عليه، فليس هناك نصّ، وإنّما نقل الشيخ في المبسوط (4) ولم يعلم المراد منه، إذ كيف يكفي هذا المقدار لدية النفس الناهزة إلى ألف دينار حتى ولو قلنا بوجوبهما في كلّ سنة كما احتمله في الجواهر (5) ولا محيص من تنزيل عبارة «المبسوط» على ما إذا كانت الدية 43 من الدية فعلى الموسر32 منها وعلى المعسر 31 كذلك، فلاحظ.

وأمّا الوجه الثاني وهو تدخّل الإمام في تقسيم الدية فهو فرع وجود النزاع بين العاقلة، فيكون الحل والفصل بيد الإمام، فيحكم فيه بالعنوان الثانوي، والكلام في الحكم الأوّلي. والظاهر هو الثالث، أي شمول الدية لعامّة العاقلة على نهج سواء.


[1] شرائع الإسلام:4/290. 2 . الخلاف: 5 / 379، المسألة 100 .
[2] تحرير الأحكام:5/643، المسألة 7340. 4. المبسوط:7/178. 5. جواهر الكلام:43/436.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست