responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 556

E الإخوة ثم أبناؤهم، ثم الأعمام، ثم أبناؤهم، ثم أعمام الأب ثم أبناؤهم ثم أعمام الجد ثم أبناؤهم.[1]

واختار في الخلاف القول الثاني، قال: ويستوي القريب والبعيد في ذلك، ثم استدلّ بأنّ الأخبار عامّة في أنّ الدية على العاقلة فمن قدّم بعضها على بعض فعليه الدلالة.(2) وبذلك اختلف نظر الشيخ (قدس سره)، وكان سيّد الطائفة البروجردي يقول بأنّ الشيخ ألف الخلاف في أواخر عمره، أي بعد هجرته من بغداد إلى النجف الأشرف عام 448 هـ .

ثمّ إنّ المحقّق بعد ما نقل القولين اختار الوجه الأوّل حيث قال: أشبههما الترتيب في التوزيع.(3)

وقال العلاّمة: ويؤخذ من القريب فإن اتسعت تخطّى إلى البعيد، فإن اتسعت فإلى الأبعد.[2]

وقد استدلّ على القول بالترتيب بمرسلة يونس بن عبد الرحمن، عمّن رواه، عن أحدهما(عليهما السلام) أنّه قال: «في الرجل إذا قتل رجلاً خطأً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أنّ الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال».(5)

وجه الدلالة: أنّ المراد بقوله:«إنّ الدية على ورثته» هو عاقلته كالأب والأولاد فإنّهما من الورثة وفي الوقت نفسه من العاقلة، ولذلك يقول:«فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي» فالتعبير عن العاقلة بالورثة إشارة إلى لزوم 2


[1] المبسوط:7/174. 2 . الخلاف:5/279، المسألة 100. 3 . شرائع الإسلام:4/290.
[2] قواعد الأحكام:3/711. 5 . الوسائل:19، الباب6 من أبواب العاقلة، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست