responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 550

المسألة13. عمد الصبي والمجنون في حكم الخطأ، فالدية فيه على العاقلة.*

E على العاقلة ويرثها الوارث. وفي توريث الأب هنا قولان. ولو لم يكن وارث سوى العاقلة، فإن قلنا: الأب لا يرث، فلا دية، وإن قلنا: يرث، ففي أخذه من العاقلة تردّد، وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطأ.[1] والتفصيل في محلّه.

ثمّ إنّ الظاهر من صاحب المسالك وجود القول بالثاني أي المشاركة في الدية دون سائر التركة، واستظهر صاحب الجواهر عدم القائل به.[2]

* عمد الصبيّ والمجنون في حكم الخطأ

قال الشيخ في «الخلاف»: الصبي إذا كان عاقلاً مميزاً فالحكم فيه وفي المجنون إذا قتلا سواء، فإذا كان القتل خطأ محضاً فالدية مؤجّلة على العاقلة، وإن كان عمداً محضاً فحكمه حكم الخطاء، والدية في الموضعين على العاقلة، ووافقنا الشافعي في الخطأ المحض وقال في العمد المحض فيه قولان: أحدهما: عمده في حكم الخطأ وبه قال أبو حنيفة، والثاني: عمده في حكم العمد. إلى أن قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم على أنّ عمد الصبي والمجنون خطأ، وذلك عام في حكم القتل والدية وكلّ حكم إلاّ ما خرج بدليل، وروي عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)أنّه قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه».[3] 2


[1] شرائع الإسلام:4/292.
[2] جواهر الكلام:43/450.
[3] الخلاف:5/270، المسألة 87.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست