responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 549

E 2. إذا قتل الأب ولده خطأ. فالدية على العاقلة ولا يرث على الأقوى. وإليك دراستهما:

الفرع الأوّل: لو قتل الأب ولده عمداً

فقد مضى في كتاب القصاص أنّ الوالد لا يقتص بالولد، إذا قتله عمداً، بل يجب عليه الدية نصّاً وفتوى، والمسألة محرّرة في كتاب القصاص، ومع وجوبها عليه لا معنى لوجوبها على العاقلة، وقد مرّ أنّ العاقلة لا تتحمّل ما يجب في القتل العمدي ولو صلحاً.

نعم هو لا يرث من الدية. قال الشهيد في «المسالك»: لا شبهة في عدم استحقاق الأب القاتل عمداً في الدية ولا غيرها ممّا تركه الولد لأنّ القاتل عمداً لا يرث مطلقاً.[1]

الفرع الثاني: لو قتل الأب ولده خطأً فالدية على العاقلة

وأمّا لو قتله خطأ، فهل يرث الأب من دية الولد التي تؤدّيها العاقلة؟ ففيه أقوال نقلها في المسالك:

1. يشارك الورثة في التركة مطلقاً.

2. يشاركها في الدية.

3. يمنع مطلقاً من الدية والتركة.

قال المحقّق: لو قتل الأب ولده عمداً، دُفِعَتِ الديةُ منه إلى الوارث ولا نصيب للأب، ولو لم يكن وارث، فهي للإمام(عليه السلام). ولو قتله خطأ، فالدية 2


[1] مسالك الأفهام:15/528.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست