responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 551

E وهذا يدلّ على رفع القلم تكليفاً، وأمّا الوضع فلا يدلّ على رفعه لأنّه حديث امتنان فلا وجه لعدم ضمانه، ولولا الدليل الحاكم لضمنه الصبيّ ويسعى بعد البلوغ، لكن الدليل الحاكم وضعه على عاتق العاقلة.

وقال العلاّمة: وجناية الصبيّ والمجنون على العاقلة إن كانت على نفس آدمي سواء قصدا أو لا.[1]

ويدلّ عليه من طرقنا:

1. ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال:«كان أمير المؤمنين(عليه السلام)يجعل جناية المعتوه على عاقلته، خطأ كان أو عمداً».(2)

2. ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «عمد الصبيّ وخطأه واحد».[2]

3. ما رواه إسحاق بن عمّار عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «إنّ علياً(عليه السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة».[3]

4. ما رواه أبو البختري عن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام)، عن علي(عليه السلام) أنّه كان يقول: «في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبيّ الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم».[4]

وحاصل الروايات بعد الجمع بين ما دلّ على رفع التكليف فقط، وما 2


[1] قواعد الأحكام:3/710. 2 . الوسائل:19، الباب11 من أبواب العاقلة، الحديث1.
[2] الوسائل:19، الباب11 من أبواب العاقلة، الحديث2.
[3] الوسائل:19، الباب11 من أبواب العاقلة، الحديث3.
[4] الوسائل:19، الباب36 من أبواب القصاص في النفس، الحديث2.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست