responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 527

E عنه، عملاً بالرواية. وقال علم الهدى(رحمه الله): يكون لبيت المال.[1]

ويدلّ عليه مرسل محمد بن الصباح، وفيها: فقال أبو عبد الله(عليه السلام): «ليس لورثته فيها شيء إنّما هذا شيء أتى إليه في بدنه بعد موته، يحجّ بها عنه، أو يتصدّق بها عنه، أو تصير في سبيل من سبل الخير».[2]

وفي صحيحة الحسين بن خالد:«فلمّا مُثّل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة، له لا لغيره يحجّ بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبرّ من صدقة أو غيره».[3]

وقال المرتضى: فعليه مائة دينار لبيت المال.[4] مستدلاًّ بما في رواية إسحاق بن عمّار، قال للصادق(عليه السلام): فمن يأخذ ديته؟ قال: «الإمام ،هذا لله وإن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الإرش للإمام».[5]

وحمله في «الجواهر» على أنّ الإمام، أو من نصبه يقبضها ويتصدّق بها عنه فإنّه الولي لمثل ذلك.[6]

وإلى هذا أشار المفيد بقوله: يقبضها إمام المسلمين أو من نصبه للحكم في الرعية ويتصدّق عن الميّت بها.[7] 2


[1] شرائع الإسلام:4/284.
[2] الوسائل:19، الباب24 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
[3] الوسائل:19، الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 2.
[4] الانتصار:272.
[5] الوسائل:19، الباب24 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث3.
[6] جواهر الكلام:43/388.
[7] المقنعة:759.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست