responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 528

E الفرع الرابع: تساوي الرجل والمرأة والصغير والكبير في الحكم

يتساوى في الحكم الرجل والمرأة والصغير والكبير أخذاً بالإطلاقات، فإنّ الموضوع هو الميّت. وفي «الجواهر»: «إلاّ أن يتساوى المرأة والرجل والصغير والكبير في ذلك ; للعموم المؤيّد بالتعليل بأنّه كالجنين التامّ الذي لم تلجه الروح [1]، وعلى هذا فدية الرأس واليد والرجل معاً ـ في المرأة والصغير ـ أو على حدة، كالرجل.

الفرع الخامس: يؤدّى من الدية دين الميّت

قال المحقّق في «نكت النهاية»: ولو قيل يقضي دينه إذا كان عليه دين كان حسناً، لأنّ الأخبار دلّت على أنّ ذلك له، وأنّ ذلك شيء صار إليه بعد وفاته، فإذا حكم أنّه له، ولم يخلّف ما يُقضى به دينه، كان صرفه في قضاء الدين حسناً، ولأنّ قضاء الدين يحصل معه براءة الذمّة، والصدقة يحصل بها اكتساب الأجر، وإبراء الذمّة أولى.[2]

ويدلّ على ذلك أنّه من مواضع الخير الذي دلّت على صرفها فيه الروايات المذكورة، خصوصاً أنّ الحكم التكليفي ارتفع بالموت، ولكنّ الحكم الوضعي باق على حاله.


[1] جواهر الكلام: 43 / 389 .
[2] نكت النهاية:3/464.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست