responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 526

E نعم التعليل الموجود من أنّ حرمته ميّتاً كحرمته حيّاً، يعطي أنّ ديته دية الحيّ، ولكن لا يمنع عن الحمل على دية الجنين، لتصريح الرواية الأُولى على ذلك. وعلى كلّ تقدير فالعمل إنّما هو بالصحيحة.

الفرع الثاني: في قطع جوارح الميّت وسائر الجنايات عليه

في قطع جوارحه وسائر الجنايات على الميّت فبحسب ديتها.

ويدلّ على أنّ في قطع جوارحه وسائر الجنايات عليه الدية ما مرّ في صحيحتي عبد الله بن سنان وعبد الله بن مسكان، حيث علّل ثبوت الدية في قطع رأس الميّت بأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيّ، فكما أنّ في قطع يد الحيّ أو رجله أو نحو ذلك من أعضائه دية، كذلك في قطع يد الميّت أو رجله أو نحوهما من أعضائه دية.

وعلى هذا فلو قطع يده الواحدة فبما أنّ ديته نصف دية النفس، فيجب على القاطع نصف المائة.

وحصيلة الكلام: أنّه ينسب دية العضو المقطوع أو المجنيّ عليه إلى دية الإنسان الحيّ فيؤخذ من دية الميّت النسبة، أي نسبة المقطوع إلى دية الحيّ، وفي قطع يديه تمام الدية (مائة دينار)، وفي قطع إحدى اليدين نصف الدية أي خمسون ديناراً، وفي قطع الإصبع عُشر المائة وهي عشرة دنانير ; وكذا الحال في جراحه وشجاجه.

دية قطع رأس الميت وسائر الجنايات عليه هي للميت وليس للوارث …

الفرع الثالث: إنّ هذه الدية لا يرثها وارثه

قال المحقّق: ولا يرث وارثه منها شيئاً، بل تصرف في وجوه القُرب 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست