responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 525

E بعضاً، فالرواية صحيحة.

والشاهد في قوله:«ولكن ديته دية الجنين في بطن أُمّه قبل أن تلج فيه الروح، وذلك مائة دينار».

نعم هناك روايات ظاهرة في أنّ فيه دية إنسان كامل، وليست صريحة، غير قابلة للحمل على دية الجنين قبل ولوج الروح، وهي ما يلي:

1. ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(عليه السلام) في رجل قطع رأس الميّت؟ قال: «عليه الدية ; لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيّ».[1]

2. ما رواه محمد بن سنان، عمّن أخبره عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميّت؟ قال:«عليه الدية، فإنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيّ».[2]

3. ما رواه محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في رجل قطع رأس الميّت؟ قال:«عليه الدية ; لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيّ».[3]

ولعلّ الرواية الأخيرة متّحدة مع الثانية، وأنّ المراد من قوله: «عمّن أخبره» هو عبد الله بن مسكان.

ومع ذلك فقد حملها الشيخ على أنّ المراد بالدية هو دية الجنين للتصريح بها في رواية الحسين بن خالد. 2


[1] الوسائل:19، الباب24 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 4.
[2] الوسائل:19، الباب24 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث5.
[3] الوسائل:19، الباب24 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث6.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست