responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 488

E دية الرأس.[1]

وقال العلاّمة: وفي البدن مثلها بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس، وفي حارصة اليد خمسة دنانير، وهكذا.(2)

وقال في «القواعد»: فإن كانت الجراحة في عضو له دية مقدّرة ففيها بنسبة دية العضو الذي يتّفق فيه من دية الرأس، ففي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار.(3)

ولا يخفى أنّ المراد من دية الرأس هو دية النفس، ثمّ إنّ هذه التعابير رهن توضيح المراد بالمثال.

وحاصل كلامهم: أنّه تنسب دية الأعضاء التي وردت فيها الشجاج إلى دية النفس. فبحسب هذه النسبة يؤخذ من دية الشجاج على أقسامه، على ما مرّ من قولهم: في الحارصة بعير، وفي الدامية بعيران، وهكذا.

فلنوضح القاعدة بالمثالين المذكورين في المتن، وقد ركّزنا على خصوص الحارصة ويعلم حكم باقي الأقسام منه:

حكم شبه الشجاج من الجراح في البدن …

1. ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير.

2. وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير، أو نصف دينار.

أمّا المثال الأوّل: إذا وقع مثل الشجاج على اليد فنسبة دية اليد ـ أعني: الخمسين بعيراً أو خمسمائة دينار ـ إلى دية النفس ـ أعني: مائة بعير أو ألف دينار ـ هي النصف. 2


[1] شرائع الإسلام:4/279. 2 . تحرير الأحكام:5/621. 3. قواعد الأحكام:3/691.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست