responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 487

E عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال: «الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لأنّ الوجه من الرأس، وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس».[1]

وخبر السكوني وإن كان خاصّاً بالموضحة لكن ذيل خبر الحسن بن صالح الثوري أعمّ منه، ولا وجه للتقييد لأنّهما مثبتان .

وأمّا ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله(عليه السلام) في حديث، قال: «في السمحاق، وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين»[2]، فهو شاذّ مطروح.

الفرع الثاني: حكم شبه الشجاج في البدن، إذا كان له دية مقدّرة

إذا جنى بمثل الشجاج في عضو من أعضاء البدن وكانت له دية مقدّرة، ففي «الخلاف»: فأمّا إن كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس، منسوباً إلى العضو التي هي فيه، إلاّ الجائفة فإنّ فيها مقدّراً في الجوف وهو ثلث الدية، مثال ذلك في الموضحة إذا كانت في الرأس أو في الوجه، فيها نصف عشر الدية، وإن كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد، وإن كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع، وهكذا باقي الجراح.[3]

وقال المحقّق: ومثلها في البدن بنسبة العضو الذي يتّفق فيه من 2


[1] الوسائل:19، الباب5 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث1.
[2] الوسائل:19، الباب2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث9.
[3] الخلاف:5/263، المسألة 76.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست