responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 489

E وبهذه النسبة ـ أعني: النصف ـ يؤخذ من دية الحارصة التي هي بعير واحد أو عشرة دنانير، نصفُ بعير أو خمسة دنانير.

أمّا المثال الثاني: فدية إحدى الأنملتين في الإبهام هي خمسة أبعرة أو خمسون ديناراً، ونسبة دية الأنملة الواحدة إلى دية النفس (أعني: مائة بعير أو ألف دينار) هي نصف العشر. فيؤخذ من دية الحارصة بهذه النسبة، فمن البعير يؤخذ نصف العشر ومن العشرة دنانير نصف عشرها، وحيث إنّ عشر الأخير دينار واحد، فنصفه، نصف دينار.

وعلى كلّ تقدير فيدلّ على الضابطة ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عُشْر دية الإصبع إذا لم يُرد المجروح أن يقتص».[1]

توضيح الرواية: أنّ دية الإصبع الواحدة هي عشرة أبعرة، ونسبتها إلى دية النفس هي العشر، كما أنّ دية الإصبع حسب الدينار مائة دينار وهي بالنسبة إلى الألف أيضاً العشر، هذا من جانب، ومن جانب آخر أنّ دية الموضحة هي خمسة أبعرة، فيؤخذ من دية الموضحة بتلك النسبة أي عشر الموضحة، أي يكون نصف بعير، فينطبق على قوله(عليه السلام): «نصف عشر دية الإصبع»، فإنّ دية الإصبع هي عشرة أبعرة وعشرها بعير واحد، ونصفه نصف بعير.

ولأجل توضيح المسألة قمنا بترتيب الجدول التالي.


[1] الوسائل:19، الباب6 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث1; ولاحظ التهذيب:10/290 برقم 1128.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست