responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 45

المسألة 8 . للجاني أن يبذل من إبل البلد أو غيرها، أو يبذل من إبله أو يشتري أدون أو أعلى مع وجدان الشرائط من الصحّة والسلامة والسنّ، فليس للولي مطالبة الأعلى أو مطالبة الإبل المملوك له فعلاً. *

E دين حالّ إذا بذله المديون فليس للدائن الامتناع عن أخذه، إلاّ أن يرضى ولي المجنيّ عليه بالتأخير، فيجوز.

فالتغليظ في السنّ يرجع إلى الإبل خاصّة، والتغليظ في الاستيفاء يرجع إلى عامّة الأُصول.

وبذلك يصحّ عدم جواز التأخير عن السنة مع الإمكان.

* الجاني مخيّر في البذل مع مراعاة الشرائط

قد عرفت أنّ المشهور هو تخيير الجاني بين الأصناف الخمسة أو الستة، فعلى هذا فللجاني أن يبذل أي إبل كانت، إبل أهل بلده أو غيره، الإبل الّتي يملكها أو يشتريها من غيره، من غير فرق بين الأعلى والأوسط والأدنى إذا كان جامعاً للصحّة والسلامة والسنّ.

فلو طلب المجنيّ عليه الإبل الأعلى أو الإبل المملوكة له، فلا يجب على الجاني إجابته.

والدليل في كلّ ذلك إطلاق الدليل في كلّ الصور.

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست