responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 46

المسألة 9. لا يجب على الولي قبول القيمة السوقية عن الأصناف لو بذلها الجاني مع وجود الأُصول، ولا على الجاني أداؤها لو طالبها الولي مع وجودها، نعم لو تعذّر جميع الأصناف وطالب الولي القيمة تجب أداء قيمة واحدة منها، والجاني مخيّر في ذلك، وليس للولي مطالبة قيمة أحدها المعيّن.*

المسألة 10. الظاهر عدم إجزاء التلفيق بأن يؤدّي مثلاً نصف المقدّر ديناراً ونصفه درهماً، أو النصف من الإبل والنصف من غيرها. **

* لو بذل الجاني القيمة السوقية مع وجود الأُصول

إذا كان الواجب على الجاني نفس الأُصول الستة فذمّته مشغولة بأحدها لا بقيمتها، وعلى هذا لو بذل الجاني القيمة مع وجود الأُصول، لا يجب على الولي قبول القيمة السوقية عن الأصناف، ولو طالب بها الولي لا يجب على الجاني أداؤها مع وجود الأصناف، لما عرفت من أنّ الواجب هو نفس الأُصول.

نعم لو تعذّرت جميع الأصناف فإن صبر الولي حتّى يرتفع العذر فهو، وإن طالب ينتقل إلى أداء قيمة واحدة منها. وبما أنّ الجاني مخيّر بين الأصناف، فتكون النتيجة أنّه مخيّر بين قيمة واحد منها.

** عدم إجزاء التلفيق بين الأُصول

إنّ الواجب على الجاني أحد الأُصول، والملفقّ ليس منها، إلاّ إذا كان بينهما تراض وتصالح.

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست