responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 44

E 2. تستأدى في سنة واحدة بخلاف شبه العمد والخطأ.

ويدلّ على الأوّل ما رواه معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن دية العمد؟ فقال: «مائة من فحولة الإبل المسانّ».[1]

ويدلّ على الثاني صحيحة أبي ولاّد عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «كان علي (عليه السلام)يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة» [2]. والمسألة مورد اتّفاق.

قال في «الخلاف»: الدية المغلّظة هي ما تجب عن العمد المحض، وهي مائة من مسانّ الإبل.

وقال أيضاً: دية العمد المحض حالّة في مال القاتل. وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة عليه في ثلاث سنين.[3]

ومراده من كونها حالّة في مقابل التأجيل في ثلاث سنين، فذكر في كلامه التغليظ في الأمرين المذكورين.

وبذلك يُعلم أنّ ما أورده صاحب الجواهر على الشيخ غير تامّ.[4]

وأمّا مبدأ السنّة فربما قيل من حين التراضي لا من حين الجناية، ولكن الظاهر أنّ المبدأ هو صدور الحكم من القاضي بالدية.

نعم لو بذل الجاني الدية فليس للمجني عليه عدم القبول، شأن كلّ 2


[1] الوسائل: 19، الباب 2 من أبواب ديات النفس، الحديث 2. ولاحظ الحديث 3 و 5 .
[2] الوسائل: 19، الباب 4 من أبواب ديات النفس، الحديث 1 .
[3] الخلاف: 5 / 219، المسألة 3 و 4 .
[4] جواهر الكلام: 43 / 13.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست