responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 43

المسألة 7. تستأدى دية العمد في سنة واحدة، ولا يجوز له التأخير إلاّ مع التراضي، وله الأداء في خلال السنة أو آخرها، وليس للولي عدم القبول في خلالها، فدية العمد مغلّظة بالنسبة إلى شبه العمد والخطأ المحض في السنّ في الإبل والاستيفاء، كما يأتي الكلام فيهما.*

E والجميع من قبيل الشروط المبني عليها العقد في المعاملات وإن لم يكن مذكوراً في متنه، ومثله المقام فالروايات منصرفة إلى الصحيح من العيب والسليم من المرض.

وهذا كلّه حول السلامة والصحّة.

نعم يشترط في الحلّة ألاّ تقصر عن الثوب فلا تجزي الناقصة عنه، فلا يكفي أن يكون كُلٌ ساتراً للعورة، بل يجب أن يكون القميص طويلاً والاتّزار بالإزار كذلك .

* دية العمد تُستأدى في سنة واحدة

قال المحقّق: تستأدى دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني، مع التراضي بالدية، وهي مغلّظة في السن والاستيفاء .[1]

الدية تنقسم إلى مغلّظة ومخفّفة، فدية العمد مغلّظة بالنسبة إلى دية شبه العمد، والدية الثانية مغلّظة بالنسبة إلى دية الخطأ.

وقد أشار المصنّف هنا إلى أنّ التغليظ في أمرين:

1. أن تكون من مسانّ الإبل وهي ما دخل السنة السادسة. 2


[1] شرائع الإسلام: 4 / 245 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست