responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 426

المسألة6. لو ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة ولم يكن بيّنة من أهل الخبرة، أحلفه الحاكم القسامة وقضى له.*

E المجنيّ عليه، فيحلف ويُقضى له.

نعم لو شهد عدلان أورجل وامرأتان من أهل الخبرة بالعود وعدمه، قُبل، والمفروض فيما لو لم يكن هناك أهل الخبرة.

وليس المقام من مقولة القسامة لأنّ الطرفين اتّفقا على ذهاب الإبصار، وإنّما اختلفا في عوده، فيكون المقام من مقولة «البيّنة على المدّعي، واليمين على من أنكر» بخلاف المسألة التالية فإنّها من مقولة القسامة، كما سيوافيك. وبذلك يتميز مورد القسامة عن غيره فلو كان النقصان مورد اتّفاق واختلفا في أمر آخر فهو من صغريات «البيّنة على مَن ادّعى واليمين على مَن أنكر»، وأمّا إذا كان الأصل مورد اختلاف فهو من موارد اللوث، ويفيدك ما ذكر في المسائل التالية:

* قال العلاّمة: ولو ادّعى ذهاب بصره (مطلقاً دون النقصان كما هو الحال في المسألة السابقة) عقيب الضرب الذي يحصل معه ذلك غالباً، وعيناه قائمتان، أُحلف القسامة وقضي له.[1]

ومفروض المسألة فيما إذا لم يكن هناك أهل الخبرة، فإنّه بمنزلة البيّنة وتقدّم على القسامة.

ووجه كونه من باب القسامة وجود اللوث أي الظن بالجناية عقيب الضرب الذي يحصل الذهاب غالباً بعده.

والأصل في ذلك ما نصّ عليه في كتاب ظريف وفيه: والقسامة مع 2


[1] قواعد الأحكام:3/686.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست