نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 425
المسألة5. لو اختلفا في عوده فالقول قول المجنيّ عليه.*
…
E الدية.
لا يقال: إنّ المورد من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليّين حيث يدور الواجب بين كونه أقل أو أكثر .
لأنّا نقول: متعلّق العلم عبارة عن كون الواجب إمّا الأرش أو الدية، وهما عنوانان متباينان فيجب الاحتياط، وإن كانا مصداقاً من قبيل الأقل أو الأكثر فلاحظ .
فإن قلت: لازم ذلك لزوم دفع الأرش والدية.
قلت: بما أنّ الدية شيء زائد على الأرش فيكفي دفعها.
الفرع الثاني: لو قلع آخر عينه، قبل مضيّ المدّة، فتستقرّ الدية بنفس الدليل المذكور في الفرع الأوّل.
الفرع الثالث: لو ثبت عوده فقلعت فيتعيّن الأرش لا الدية، لفرض أنّه عاد الإبصار وإن منعت عن الانتفاع جناية شخص آخر.
الفرع الرابع: لو عاد قبل انقضاء المدّة فهو كمثل الفرع الثالث يتعيّن الأرش، لكشف العود عن عدم ذهاب الإبصار.
الفرع الخامس: لو عاد بعد مضي المدّة وأخذ الدية، فلا ترتجع الدية، لأنّها حسب قضاء العرف موهبة جديدة من الله تعالى.
* لو اختلف الجاني والمجني عليه في عود الإبصار
لو اختلفا ـ الجاني والمجنيّ عليه ـ في عود الإبصار، فالأصل مع 2
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 425