responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 425

المسألة5. لو اختلفا في عوده فالقول قول المجنيّ عليه.*

E الدية.

لا يقال: إنّ المورد من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليّين حيث يدور الواجب بين كونه أقل أو أكثر .

لأنّا نقول: متعلّق العلم عبارة عن كون الواجب إمّا الأرش أو الدية، وهما عنوانان متباينان فيجب الاحتياط، وإن كانا مصداقاً من قبيل الأقل أو الأكثر فلاحظ .

فإن قلت: لازم ذلك لزوم دفع الأرش والدية.

قلت: بما أنّ الدية شيء زائد على الأرش فيكفي دفعها.

الفرع الثاني: لو قلع آخر عينه، قبل مضيّ المدّة، فتستقرّ الدية بنفس الدليل المذكور في الفرع الأوّل.

الفرع الثالث: لو ثبت عوده فقلعت فيتعيّن الأرش لا الدية، لفرض أنّه عاد الإبصار وإن منعت عن الانتفاع جناية شخص آخر.

الفرع الرابع: لو عاد قبل انقضاء المدّة فهو كمثل الفرع الثالث يتعيّن الأرش، لكشف العود عن عدم ذهاب الإبصار.

الفرع الخامس: لو عاد بعد مضي المدّة وأخذ الدية، فلا ترتجع الدية، لأنّها حسب قضاء العرف موهبة جديدة من الله تعالى.

* لو اختلف الجاني والمجني عليه في عود الإبصار

لو اختلفا ـ الجاني والمجنيّ عليه ـ في عود الإبصار، فالأصل مع 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست