responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 427

المسألة7. لو ادّعى نقصان إحداهما قيست إلى الأُخرى، وأُخذت الدية بالنسبة بعد القسامة استظهاراً. ولو ادّعى نقصانهما قيستا إلى مَن هو من أبناء سنّه، وألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان إلاّ مع العلم بالصحة، فيسقط الاستظهار.*

E ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أُصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأُعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر.[1]

* لو ادّعى نقصانهما أو أحدهما

بين هذه المسألة والمسألتين التاليتين صلة وثيقة، فالبحث هنا كبروي أي ما هو الحكم الشرعي، وفي المسألة الثامنة صغروي، أي طريق التشخيص، وأمّا في التاسعة فيرجع إلى بيان شرائط الصغرى وكيفية المقايسة.

فنقول: هنا فرعان:

1. لو ادّعى نقصان إحداهما.

2. لو ادّعى نقصانهما. وإليك دراسة الفرعين:

الفرع الأوّل: لو ادّعى نقصان إحداهما قيست إلى الأُخرى وأُخذت الدية بالنسبة بعد القسامة استظهاراً، فلو كان النقص بالنصف فيأخذ ربع 2


[1] الوسائل:19، الباب12 من أبواب ديات المنافع، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست