responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 422

المسألة2. لو قلع الحدقة فليس عليه إلاّ دية واحدة ويكون الإبصار تبعاً لها، ولو جنى عليه بغير ذلك ـ كما لو شجّ رأسه فذهب إبصاره ـ عليه دية الجناية مع دية الإبصار.*

المسألة 3. لو قامت العين بحالها وادّعى المجنيّ عليه ذهاب البصر وأنكر الجاني، فالمرجع أهل الخبرة; فإن شهد شاهدان عدلان من أهلها أو رجل وامرأتان ثبت الدية، فإن قالا: «لا يرجى عوده» استقرّت، ولو قالا: «يرجى العود» من غير تعيين زمان تؤخذ الدية، وإن قالا: «بعد مدّة معيّنة متعارفة» فانقضت ولم يعد استقرّت.**

* لو قلع الحدقة

لو قلع الحدقة فليس عليه إلاّ دية واحدة، وإن استلزم ذلك إزالة البصر لأنّ المنفعة تابعة للعين، ويدلّ عليه ظاهر قولهم:«في العينين الدية».[1] نعم في قطع الأُذنين وإذهاب السمع ديتان، لأنّ السمع ليس من منافع الأُذنين.

نعم لو جنى عليها بغير قلع الحدقة كما لو شجّ رأسه فذهب الإبصار، عليه ديتان: دية الجناية مع دية الإبصار، لما مرّ من أنّ الأصل عدم تداخل الأسباب.

* لو اختلف الجاني والمجني عليه حول ذهاب البصر وعدمه

لو اختلف الجاني والمجنيّ عليه، فقال الأوّل بعدم ذهاب 2


[1] الوسائل:19، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث4.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست