responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 421

المسألة1. لا فرق بين أفراد العين المختلفة ; حديدها وغيره حتى الحولاء والعشواء، والذي في عينه بياض لا يمنعه عن الإبصار، والعمشاء بعد كونها باصرة.*

* فقد الإبصار في العين الصحيحة والعوراء والحولاء والعمشاء

قال العلاّمة: وفي فقده (الإبصار) الدية وإن كان من الأعشى والذي على عينه بياض يتمكّن معه من النظر على إشكال.[1]

وقد أشار إلى إشكاله صاحب الجواهر بقوله: وإن استشكل به الفاضل للنقص الموجب لنقصان العوض. وأجاب عنه بقوله: بأنّ الفرض عدم النقص به، وإلاّ فلا إشكال بمراعاته بمقداره من الدية إن عُلم، وإلاّ فالحكومة.[2]

وحاصل كلامه: أنّ العيب في العين لا في الإبصار، والدية في مقابل الثاني لا الأوّل.

وعلى ذلك فكلّ عين باصرة وإن اختلفت هيئتها فلا تأثير في الحكم، نعم يتوجّه الإشكال في الأعشى، لأنّه لا يبصر في الليل ويبصر في النهار، فلا يكون معادلاً للعين الصحيحة التي عيّنت الدية لها.


[1] قواعد الأحكام:3/686.
[2] جواهر الكلام:43/301.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست